02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (24) المنعقدة بدولة الكويت في الفترة 21-22 ديسمبر 2003 باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (31) التي عقدت في أبوظبي، بتاريخ 6 ديسمبر 2010، باعتماد تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: