28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (102) لسنة 2013 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،قررنا ما يلي: