05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث من شهر ربيع الأول عام 1434 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر يناير عام 2013 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: