28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات،وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية،وعلى اقتراح وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الدفاع،قررنا ما يلي: