10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع القانون رقم (12) لسنة 1972م، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-