24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: