15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: