27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:-