24 May 2022
23 Shawwaal 1443
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (67) لسنة 2011 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي: