24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (6)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة1981،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989م،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: