28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (39) في شأن السيد/ عبد الرازق عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني،وعلى عرض وزير الخارجية،قررنا ما يلي: