24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964م بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،أصدرنا القانون الآتي: