02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبخاصة على المادة (16) منه،وعلى القرار الأميري رقم (55) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى ترشيح سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،قررنا ما يلي: