21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 1992 بالتصديق على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن تقديم مساعدة تقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حكومة دولة قطر،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: