29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،قررنا ما يأتي: