22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: