06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1998 بتعيين نائب لرئيس ديوان المحاسبة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: