07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23) و(34)، (66) منه،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2002 بتعديل رواتب وبدلات قضاة المحاكم العدلية،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: