07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبخاصة على الفقرة رقم (2) من المادة الثانية منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وبخاصة على الفقرة (3-أ) من المادة التاسعة منه،وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول في اجتماعه الثالث المنعقد يوم 8/6/1977،وعلى عرض وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا المرسوم بالقانون الآتي: