02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي: