02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955 وبالمرسوم رقم (15) لسنة 1964،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي:-