23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (66) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية،وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1996 بتعيين قاضيين بالمحاكم العدلية،وعلى كتاب رئاسة المحاكم العدلية المؤرخ 8/9/2002، المتضمن طلب السيد/ منصور حسن أحمد كلوب، القاضي بالمحكمة المدنية الكبرى، إعفاءه من منصبه، اعتباراً من 10/11/2002، وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: