04 March 2021
21 Rajab 1442
عربي
نحن أحمد بن على آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: