30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1967م بشأن تنظيم المدارس الأهلية والقوانين المعدلة له،وعل القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى إقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: