28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري،وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،قرر ما يلي: