05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،قرر ما يلي: