07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007،وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية، وتعديلاته،قرر ما يلي: