21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، الصادر في 5/3/1392هـ الموافق 19/4/1972م، وبخاصة على المادتين (29)، (31) منه،وعلى القرارات الأميرية المعدلة لهذا النظام الأساسي المشار إليه،أمرنا بما يأتي: