24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2010 باختصاص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: