22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى القرار الأميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: