07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يراجع قرار وزير التخطيط التنموي والإحصاء رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وتعيين اختصاصاتها نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعلى القرار الأميري رقم (52) لسنة 2009 بتنظيم جهاز الإحصاء، وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: