02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: