23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 11/ 1981، والمصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1999 بتنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطنية والمطبوعات والنشرات الأخرى المتعلقة بها،وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: