30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: