22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظم المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009م بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009م بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2010م باختصاص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (17) لعام 2011م المنعقد بتاريخ 27/4/2011م.قررنا ما يلي: