04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته وخاصة المادة (68) منه،وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي رقم (781/2014) بتاريخ 06/01/2014م - (1356/2014) بتاريخ 08/01/2014م.قرّر ما يلي: