25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004م وتعديلاته بخاصة المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972م، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م، بشأن حماية المستهلك،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-