29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،قررنا ما يلي: