13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (22)، (23) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الخارجية،قررنا ما يلي: