07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار رقم (27) لسنة 2004،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،قرر ما يلي: