11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، وبخاصة على المادة (7) منه:وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: