23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
وزير البيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014، بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (16) لعام 2014 المنعقد بتاريخ 30/4/2014،قُرر ما يلي: