24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وبصفة خاصة المادة (68) منه،وعلى عقد تأسيس شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما بموجب محضري توثيق رقمي (1458)، (1459) بتاريخ 10/04/2012،وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،وعلى اقتراح وكيل الوزارة،قرر ما يلي: