22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي التاسع لعام 2012 المنعقد بتاريخ 7/3/2012،قرر ما يلي: