24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
القائم بأعمال النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975م، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005م، بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،وعلى إقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر الآتي:-