24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
القائم بأعمال النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2002م، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية حقوق الملكية الفكرية.وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع.وعلى القانون رقم (17) لسنة 2011، بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-