22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
وزير البيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى قرار وزير البيئة رقم (28) لسنة 2011، بشأن اعتماد بعض اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (15) لعام 2014 المنعقد بتاريح 16/4/2014،قُرر ما يلي: