21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
وزير البلدية والتخطيط العمراني،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2013 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بمشروع المترو المرحلة الأولى - الجزء التاسع - من المنفعة العامة،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي: