27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: