06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2002 بإعادة تشكيل لجنة المناقصات المركزية،وعلى اقتراح وزير المالية،قررنا ما يلي: